المادة 4
يجوز ادراج الاولاد الذين لم يتمواالسنة الخامسة عشرة من عمرهم في شهادة او جواز مرور والديهم.
اما اذا تجاوزوا هذه السن فيجب اعطاؤهم مستندا شخصيا.
قرار المفوض السامي رقم 125 تاريخ 03/06/1935 No repeal recorded
Article 4 of High Commissioner's decision No. 125 of 3 Jun 1935. Published in Official Gazette issue 3149 of 15 Jul 1935. No repeal recorded in our sources.
يجوز ادراج الاولاد الذين لم يتمواالسنة الخامسة عشرة من عمرهم في شهادة او جواز مرور والديهم.
اما اذا تجاوزوا هذه السن فيجب اعطاؤهم مستندا شخصيا.
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 125 تاريخ 03/06/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183167/article/4/