المادة 4
يجوز ادراج الاولاد الذين لم يتمواالسنة الخامسة عشرة من عمرهم في شهادة او جواز مرور والديهم.
اما اذا تجاوزوا هذه السن فيجب اعطاؤهم مستندا شخصيا.
قرار المفوض السامي رقم 125 تاريخ 03/06/1935 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 125 تاريخ 03/06/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3149 تاريخ 15/07/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز ادراج الاولاد الذين لم يتمواالسنة الخامسة عشرة من عمرهم في شهادة او جواز مرور والديهم.
اما اذا تجاوزوا هذه السن فيجب اعطاؤهم مستندا شخصيا.
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 125 تاريخ 03/06/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183167/article/4/