المادة 3
مادة 3: لا يجوز ابتداء من 5 تموز 1935 استعمال قطع نقد السلطنة العثمانية السابقة الفضية او تصديرها الا بعد تعطيلها بقصها. كل مخالفة لهذه الاحكام تؤدي الى ضبط القطع التي تعطل بقصها ثم تعاد الى صاحبها بعد حسم 25 بالماية من وزنها بصفة جزاء
قرار المفوض السامي رقم 116 تاريخ 23/05/1935 No repeal recorded
Article 3 of High Commissioner's decision No. 116 of 23 May 1935. Published in Official Gazette issue 3149 of 15 Jul 1935. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يجوز ابتداء من 5 تموز 1935 استعمال قطع نقد السلطنة العثمانية السابقة الفضية او تصديرها الا بعد تعطيلها بقصها. كل مخالفة لهذه الاحكام تؤدي الى ضبط القطع التي تعطل بقصها ثم تعاد الى صاحبها بعد حسم 25 بالماية من وزنها بصفة جزاء
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 116 تاريخ 23/05/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183168/article/3/