Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 116 تاريخ 23/05/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 116 تاريخ 23/05/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3149 تاريخ 15/07/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز ابتداء من 5 تموز 1935 استعمال قطع نقد السلطنة العثمانية السابقة الفضية او تصديرها الا بعد تعطيلها بقصها. كل مخالفة لهذه الاحكام تؤدي الى ضبط القطع التي تعطل بقصها ثم تعاد الى صاحبها بعد حسم 25 بالماية من وزنها بصفة جزاء

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 116 تاريخ 23/05/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183168/article/3/