المادة 30
مادة 30: لا يجري التفتيش المرخص للفاحصين القيام به وفقا للمادة 26 الا في النهار. على انه فيما يتعلق بالاشخاص الذين يتعاطون تجارتهم او صناعتهم في الليل فيجوز ان يجري التفتيش في جميع الاوقات التي تكون فيها محلاتهم مفتوحة للعموم
قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935 No repeal recorded
Article 30 of High Commissioner's decision No. 192 of 22 Aug 1935. Published in Official Gazette issue 3195 of 30 Oct 1935. No repeal recorded in our sources.
مادة 30: لا يجري التفتيش المرخص للفاحصين القيام به وفقا للمادة 26 الا في النهار. على انه فيما يتعلق بالاشخاص الذين يتعاطون تجارتهم او صناعتهم في الليل فيجوز ان يجري التفتيش في جميع الاوقات التي تكون فيها محلاتهم مفتوحة للعموم
المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183211/article/30/