المادة 30
مادة 30: لا يجري التفتيش المرخص للفاحصين القيام به وفقا للمادة 26 الا في النهار. على انه فيما يتعلق بالاشخاص الذين يتعاطون تجارتهم او صناعتهم في الليل فيجوز ان يجري التفتيش في جميع الاوقات التي تكون فيها محلاتهم مفتوحة للعموم
قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3195 تاريخ 30/10/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30: لا يجري التفتيش المرخص للفاحصين القيام به وفقا للمادة 26 الا في النهار. على انه فيما يتعلق بالاشخاص الذين يتعاطون تجارتهم او صناعتهم في الليل فيجوز ان يجري التفتيش في جميع الاوقات التي تكون فيها محلاتهم مفتوحة للعموم
المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183211/article/30/