All legislation

قرار Decision No. 305 20/06/2001

Unofficial English title

License for the Al-Faqih agency for tourist transport (Concord) - first category

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة الفقيه للنقل السياحي (كونكورد) فئة اولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 305 of 20 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 32 of 5 Jul 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
305
Date
20/06/2001
Official Gazette
Issue 32, 05/07/2001, p. 2641-2642
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 305 تاريخ 20/06/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس

مصلحة التجهيز السياحي القيام

بمهام المدير العام للشؤون

السياحية بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض

بعض الصلاحيات,

بناء على الطلب المقدم من شركة

مجموعة الفقيه (كونكورد) ش.م.م.

رقم 738/2 تاريخ 18/04/2001

والمتعلق بانشاء وكالة نقل

سياحي-فئة ثانية-تعرف باسم

الفقيه للنقل السياحي (كونكورد),

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة

وكالات السفر والادلاء وموافقة

رئيس مصلحة التجهيز السياحي

عليه,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة

السياحية الاستشارية المنعقدة

بتاريخ 18/05/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة الفقيه للنقل السياحي (كونكورد) لصاحبتها شركة مجموعة الفقيه (كونكورد) ش .م.م. على العقار رقم /3619/ قسم /3/ في بيروت - مار الياس - مقابل القنصلية الروسية - ملك شركة لينا تكس التجارية - طابق ارضي - بتعاطي اعمال النقل السياحي وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت, في: 20 حزيران 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله

Related

More from the same year.

2001