All legislation

قرار Decision No. 68 25/06/2001

Unofficial English title

Extending the validity of Decision No. 448 dated 09/11/1988 authorizing the Automobile and Touring Club of Lebanon International to issue international driving licenses and circulation permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 68 of 25 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 32 of 5 Jul 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
25/06/2001
Official Gazette
Issue 32, 05/07/2001, p. 2625-2626
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 25/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون السير رقم 76/67

وتعديلاته لا سيما التعديل الصادر

بالقانون رقم 59/88 تاريخ 12/08/1988,

بناء على القرار رقم 383 تاريخ

16/09/1988 (تحديد الشروط الواجب

توفرها في نوادي السيارات والسياحة

المرخصة قانونا لتطبيق احكام المادة 9

من القانون رقم 59/88,

بناء على القرار رقم 448 تاريخ

09/11/1988 القاضي بتفويض نادي

لبنان الدولي للسيارات والسياحة

اصدار رخص سوق ورخص سير دولية,

بناء على القرار رقم 82/أد تاريخ

15/06/2000 القاضي بتمديد مفعول

القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988,

بناء على الطلب المقدم من نادي

لبنان الدولي للسيارات والسياحة

المسجل برقم 3001/4 تاريخ

06/02/2001,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2001 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 82/ د تاريخ 15/06/2000 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر وزير المالية فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2001