All legislation

قرار Decision No. 156 20/05/2002

Unofficial English title

Amendment of Decision No. 146/1/A.T. dated 17/05/2002 on determining the percentage of deducted amounts and their distribution as a reward to those entitled

Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 146/1/أ.ت تاريخ 17/05/2002 المتعلق بتحديد نسبة المبالغ المقتطعة وتوزيعها مكافأة على المستحقين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 156 of 20 May 2002. Published in Official Gazette issue 32 of 6 Jun 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
156
Date
20/05/2002
Official Gazette
Issue 32, 06/06/2002, p. 3952
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 156 تاريخ 20/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 146/1/أ.ت الصادر عن

وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ

17/05/2002 المتعلق بتحديد نسبة المبالغ المقتطعة

وتوزيعها مكافأة على المستحقين وفاقا

لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 73/83

تاريخ 09/09/1983,

وبعد اخذ رأي المدير العام بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 146/1/أ.ت تاريخ 17/05/2002 وتقرأ كما يلي: - توزع قيمة المبالغ المذكورة في المادة الثانية من القرار رقم 146/1/أ.ت تاريخ 17/05/2002 كما يلي: - 40% بحصص متساوية للمراقبين في مصلحة حماية المستهلك ودوائرها واقسامها. - 20% بحصص فردية للمراقبين كل بالنسبة لمحاضر الضبط التي شارك في تنظيمها. - 25% بحصص فردية متساوية للرؤساء الاداريين. - 15% بحصص فردية متساوية لموظفي القلم وللموظفين الذين تابعوا المحاضر حتى صدور الاحكام وتنفيذها وتوزيعها.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 146/1/أ.ت المذكور بحيث تصبح: تعد المصلحة المعنية كل ستة أشهر جدولا باسماء المستفيدين من مضمون احكام هذا القرار وترفعه الى مدير عام الاقتصاد والتجارة, وتتولى التوزيع الفردي على المستحقين دائرة الشؤون المالية في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة وذلك بعد تصديق الجدول من المرجع المختص .

المادة 3

مادة 3: تبقى سائر المواد دون تعديل.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.

بيروت, في 20 أيار 2002 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان

Related

More from the same year.

2002