المادة 2
مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام الى اتحادات الالعاب المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للالعاب التي لم يتم الانضمام الى اتحاداتها.
قرار رقم 38 تاريخ 18/05/2002 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 38 of 18 May 2002. Published in Official Gazette issue 32 of 6 Jun 2002. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام الى اتحادات الالعاب المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للالعاب التي لم يتم الانضمام الى اتحاداتها.
المادة 2 من قرار رقم 38 تاريخ 18/05/2002 https://lebaneselegislation.com/text/183299/article/2/