All legislation

قرار Decision No. 242 31/12/1998

Unofficial English title

Deposit of compensation for expropriated properties in the Batroun real estate area

Official title, in Arabic ايداع تعويض لأجل عقارات مستملكة في منطقة البترون العقارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 242 of 31 Dec 1998. Published in Official Gazette issue 32 of 8 Jul 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
242
Date
31/12/1998
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 2005
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 242 تاريخ 31/12/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2967 تاريخ 15/12/1992,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 1237 تاريخ 25/04/1978 والقاضي باستملاك بعض العقارات في منطقة البترون العقارية من اجل اظهار معالم ابنية القرون الوسطى.

بناء على قرارات التخمين رقم 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 و 497 تاريخ 19/12/1998 الصادرة عن لجنة الاستملاك الابتدائية في الشمال والقاضية بتحديد التعويضات لمالكي ومستأجري العقارات رقم 1297/1 - 1297/2 - 1297/3 - 1297/4 1297/5 - 1297/6 - 1297/7 - 1297/8 - 1297/9 1297/10 - 1297/11 - 1297/12 - 297/13 - 1297/14 و 1297/1 و 2 و 14 من منطقة البترون العقارية.

بناء على اقتراح رئيس الديوان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقارات رقم 1297/1 1297/2 - 1297/3 - 1297/4 - 1297/5 - 1297/6 - 1297/7 - 1297/8 - 1297/9 1297/10 - 1297/11 - 1297/12 - 1297/13 - 1297/14 و 1297/1 و 2 و 14 من منطقة البترون العقارية والبالغ قيمته 279.602.000 ل.ل. فقط مائتان وتسعة وسبعون مليونا وستماية والفي ليرة لبنانية, مفصلة في اللائحة المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم باللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وتأمين وارتفاق, ونقل ملكية العقار المذكور لاسم الدولة اللبنانية­ المديرية العامة للآثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 31 كانون الاول 1998 المدير العام للاثار د. كميل الاسمر

Related

More from the same year.

1998