المادة 1
مادة 1: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك وفقا للجدول الملحق بهذا القرار
قرار Decision No. 8539 15/07/1994
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد اسعار العملات الاجنبية الواجب اعتمادها لاحتساب قيمة البضائع الواجب التصريح عنها للجمارك
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 8539 of 15 Jul 1994. Published in Official Gazette issue 32 of 11 Aug 1994. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ
30/حزيران 1954)
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول
1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939
(تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم
نافذة) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 2186 تاريخ 14/01/1985
القاضي بتعديل المادة 58 من قانون الجمارك
بناء على المرسوم رقم 2515 تاريخ 14 تموز 1992
القاضي بتحديد سعر للدولار الاميركي من اجل احتساب
قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك وعلى
المادة الثانية منه التي تنص على ان تحدد اسعار
العملات الاجنبية الاخرى بقرار يصدر عن وزير المالية
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك وفقا للجدول الملحق بهذا القرار
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 25/7/1994 وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التامين قبل التاريخ المذكور اعلاه
وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة
Related