All legislation

قرار Decision No. 40 18/05/2002

Unofficial English title

Licensing of a youth association named Bhamdoun Youth Club, Mount Lebanon governorate

Official title, in Arabic ترخيص جمعية شبابية باسم نادي شباب بحمدون-محافظة جبل لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 40 of 18 May 2002. Published in Official Gazette issue 32 of 6 Jun 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
18/05/2002
Official Gazette
Issue 32, 06/06/2002, p. 3951-3952
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 18/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم برقم 2730

تاريخ 26/07/2000 لجمعية شبابية باسم:

نادي شباب بحمدون.

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

4244/2 تاريخ 03/05/2001,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: خليل جبرايل خير الله, مرسال جورج جبور, جوزيف طانيوس تابت, برنا ادمون ابو خالد, فابيان جوزف خير الله, غياث بهيج نصر الله, روني بولس الزغبي, كارن جورج حنا, ريمون شكري متى. بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: - اسمها: نادي شباب بحمدون. - مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء عاليه, بلدة بحمدون - النشاطات المرخص بها: - العناية باقامة نشاطات العمل التطوعي وصيفيات الأولاد وكل ما يتعلق بها. - اقامة النشاطات التثقيفية والفكرية والترويجية- الالعاب الفكرية (لعبة الشطرنج)

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام الى اتحادات النشاطات المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للنشاطات التي لم يتم الانضمام الى اتحاداتها.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء ونظاميها الاساسي والداخلي المصدقين من المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2002