All legislation

قرار Decision No. 39 18/05/2002

Unofficial English title

Licensing of a sports association named Al Markaz Sports Club

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم نادي المركز الرياضي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 39 of 18 May 2002. Published in Official Gazette issue 32 of 6 Jun 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
18/05/2002
Official Gazette
Issue 32, 06/06/2002, p. 3950-3951
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 18/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم رقم

818/د-1979/ض تاريخ 29/11/2001 لجمعية

رياضية باسم: نادي المركز الرياضي,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

6198/2 تاريخ 08/04/2002,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة اسماؤهم: ياسين جابر, نعمة جابر. جهاد جابر, مريم الصبوري عاصي, وفاء محمد العلي, نصوح كامل جابر, سعيد محمد الفار, رباح كامل جابر. بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: - اسمها: نادي المركز الرياضي. - مركزها: محافطة النبطية, قضاء النبطية, مدينة النبطية. - الالعاب المرخص بها: كرة السلة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام الى اتحادات الالعاب المرخص لها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للالعاب التي لم يتم الانضمام الى اتحاداتها.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء ونظاميها الاساسي والداخلي المصدقين من المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية في الجريدة الرسمية اعلامية اخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيار 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2002