المادة 1
مادة 1: يعفى البطيخ الاحمر ذات المنشأ السوري والاردني من اجازة الاستيراد المسبقة, وذلك خلافا لاحكام القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول سنة 1957 , ولاحكام القرار رقم 429 تاريخ 30 حزيران سنة 1961 .
قرار Decision No. 8 15/07/1961
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعفاء البطيخ الاحمر ذات المنشأ السوري والاردني من اجازة الاستيراد المسبقة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 8 of 15 Jul 1961. Published in Official Gazette issue 32 of 19 Jul 1961. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 20 ايار 1961 برقم 6785
بناء على المادة الاولى- البند الثاني- من المرسوم الاشتراعي
رقم 31 تاريخ 18/1/1955
بناء على المرسوم رقم 2881 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959,
الخاص بتنظيم وزارة الزراعة, وخاصة المادة عشرين منه
بناء على القرار رقم 894 الصادر بتاريخ 5 كانون الاول سنة 1957 , الخاص
بتنظيم-
الروزنامة الزراعية
بناء على القرار رقم 492 تاريخ 30 حزيران سنة 1961 , الخاص
باستيراد البطيخ الاحمر
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي
مادة 1: يعفى البطيخ الاحمر ذات المنشأ السوري والاردني من اجازة الاستيراد المسبقة, وذلك خلافا لاحكام القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول سنة 1957 , ولاحكام القرار رقم 429 تاريخ 30 حزيران سنة 1961 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تموز سنة 1961 مدير عام وزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: حليم نجار الامضاء: سليمان فرنجية
Related