المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الثوم من الخارج اعتبارا من تاريخ العشرين من شهر نيسان سنة 1964 حتى نهاية الثاني من شهر ايار سنة 1964 دون اجازة مسبقة.
قرار Decision No. 316 10/04/1964
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح باستيراد الثوم دون اجازة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 316 of 10 Apr 1964. Published in Official Gazette issue 32 of 20 Apr 1964. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 15652 تاريخ 20 شباط سنة 1964
بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم
الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول 1961 الخاص
بتنظيم وزارة الزراعة, خاصة المادة 37 منه.
بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول 1957 الخاص
بتنظيم الروزنامة الزراعية
بناء على مقررات لجنة الدروس الاقتصادية في اجتماعها
المنعقد بتاريخ 9 نيسان سنة 1964
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الثوم من الخارج اعتبارا من تاريخ العشرين من شهر نيسان سنة 1964 حتى نهاية الثاني من شهر ايار سنة 1964 دون اجازة مسبقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان سنة 1964 وزير الزراعة فؤاد نجار
Related