المادة 31
مادة 31: يجوز منح الحارس او ذي الرتبة بدوافع استثنائية اجازة خاصة بدون راتب لا تزيد عن خمسة عشر يوما في السنة الواحدة وذلك بموجب قرار يصدر عن رئيس البلدية.
نظام فوج حرس مدينة طرابلس No repeal recorded
Article 31 of Miscellaneous of 14 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 32 of 20 Apr 1964. No repeal recorded in our sources.
مادة 31: يجوز منح الحارس او ذي الرتبة بدوافع استثنائية اجازة خاصة بدون راتب لا تزيد عن خمسة عشر يوما في السنة الواحدة وذلك بموجب قرار يصدر عن رئيس البلدية.
المادة 31 من نظام فوج حرس مدينة طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/183598/article/31/