المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 53/1 تاريخ 27 شباط سنة 1970 الصادر عن وزارة الصحة العامة المتعلق بطبيق شروط استيراد الحليب من الخارج.
قرار Decision No. 97 10/04/1970
Unofficial English title
Official title, in Arabic تطبيق شروط استيراد الحليب من الخارج
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 97 of 10 Apr 1970. Published in Official Gazette issue 32 of 20 Apr 1970. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يلغى القرار رقم 53/1 تاريخ 27 شباط سنة 1970 الصادر عن وزارة الصحة العامة المتعلق بطبيق شروط استيراد الحليب من الخارج.
مادة 2: يطبق على استيراد جميع اصناف الحليب المحول حتى ال 5 ليبره وعلى جميع المواد الغذائية المحولة المستوردة من الخارج الشروط التالية: 1- اخضاع جميع اصناف الحليب المحول حتى ال 5 ليبره المستورد من الخارج الى اخذ موافقة من الجهات المختصة في وزارة الصحة العامة قبل اخراجه من الجمرك. 2- تطبيق الفقرة: حليب محول: اوعية صغيرة حتى ال 5 ليبره. من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 12253 تاريخ 2 نيسان سنة 1969 المتعلق بتحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة. 3- اخضاع جميع المواد الغذائية المحولة والمعلبة, المعدة لغذاء الاطفال والمستوردة من الخارج الى اخذ موافقة الجهات المختصة في وزارة الصحة العامة قبل اخراجها من الجمرك.
مادة 3: يخضع استيراد الحليب الطبيعي كامل الدسم, سائل او مجفف الى اخذ موافقة الجهات المختصة في وزارة الزراعة.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان 1970 وزير الصحة العامة الامضاء: حبيب مطران
Related