All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 251 05/11/1935

Unofficial English title

Implementation of the decision taken on 14-10-1935 by the committee organizing the measures to be taken in application of Article 16 of the Covenant of the League of Nations

Official title, in Arabic تنفيذ القرار الذي اتخذته بتاريخ 14-10-1935 لجنة تنظيم التدابير الواجب اتخاذها تطبيقا للمادة 16 من ميثاق جمعية الامم

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 251 of 5 Nov 1935. Published in Official Gazette issue 3212 of 9 Dec 1935. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
251
Date
05/11/1935
Official Gazette
Issue 3212, 09/12/1935, p. 2-3
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 251 تاريخ 05/11/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر على اي شخص كان من اية جنسية كانت موجود في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ان يقوم بالعمليات التالية: 1- ان يقرض مباشرة او غير مباشرة الحكومة الايطالية او هيئة عمومية ايطالية او شخصا طبيعيا او معنويا مقيما في ايطاليا 2- ان يكتتب في سندات او اسهم او اية اوراق مالية غيرها تصدرها في ايطاليا او في اية بلاد اجنبية اخرى مباشرة او غير مباشرة الحكومة الايطالية او هيئة عمومية ايطالية او شخص طبيعي او معنوي مقيم في ايطاليا 3- ان يفتح في اي اعتماد مصرفي او تجاري كان او غيره مباشرة او غير مباشرة للحكومة الايطالية او لهيئات عمومية ايطالية او لاشخاص طبيعين او معنويين مقيمين في ايطاليا- يشمل ايضا هذا المنع تنفيذ جميع القروض المعقودة قبل تاريخ اذاعة هذا القرار تنفيذا كاملا او جزئيا مباشرا او غير مباشر

المادة 2

مادة 2: ممنوع في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي كل طلب رؤوس اموال غير مشار اليه في المادة الاولى اعلاه لهيئات عمومية او اشخاص طبيعين او معنويين مقيمين في ايطاليا

المادة 3

مادة 3: ان المنع المذكور في المادتين الاولى والثانية اعلاه يشمل الاشخاص المعنويين المقيمين في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 4

مادة 4: لا تشمل الاحكام السابقة: 1- فروع الشركات الايطالية بشرط ان تستعمل الاموال او الاعتمادات التي قد تقدم لها لحاجتها الخصوصية فقط وان لا يمكن ان تستفيد منها بطريقة غير مباشرة السلطات الايطالية او شخص طبيعي او معنوي مقيم في ايطاليا 2- الدفعات التي تجري لتتميم قيمة اسهم او سندات مالية غيرها اكتتب بها قبل تاريخ نشر هذا القرار اذا كان قد دفع اول دفعة من قيمتها

المادة 5

مادة 5: ان العمليات التي تجري خلافا للمنع المنصوص عليه في هذا القرار تعتبر لاغية ولا مفعول لها

المادة 6

مادة 6: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1935 المفوض السامي الامضاء: دي مارتل

Related

More from the same year.

1935