The whole text

قرار المفوض السامي رقم 261 تاريخ 15/11/1935 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of High Commissioner's decision No. 261 of 15 Nov 1935. Published in Official Gazette issue 3217 of 20 Dec 1935. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: كل ضابط عمومي او خادم دين او قاض شرعي يعقد زواج احد العسكريين او يقدم معاونته الرسمية لعقد زواجه بدون ان يطلب مسبقا من مندوب المفوض السامي ويستحصل منه شهادة تشعر بان الزواج هو مأذون به حسب الاصول يعاقب بجزاء نقدي من 10 الى 100 ل. ل. س . واذا تكررت المخالفة فيمكن ان يطبق عليه عقوبة الحبس من ثمانية ايام الى شهرين

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 261 تاريخ 15/11/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183760/article/2/