Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 261 تاريخ 15/11/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 261 تاريخ 15/11/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3217 تاريخ 20/12/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: كل ضابط عمومي او خادم دين او قاض شرعي يعقد زواج احد العسكريين او يقدم معاونته الرسمية لعقد زواجه بدون ان يطلب مسبقا من مندوب المفوض السامي ويستحصل منه شهادة تشعر بان الزواج هو مأذون به حسب الاصول يعاقب بجزاء نقدي من 10 الى 100 ل. ل. س . واذا تكررت المخالفة فيمكن ان يطبق عليه عقوبة الحبس من ثمانية ايام الى شهرين

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 261 تاريخ 15/11/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183760/article/2/