المادة 10
مادة 10: على نواطير الغابات من اي درجة كانوا ان يحلفوا قبل استلام وظيفتهم اليمين امام محكمة البداية في محل اقامتهم وان يسجلوا مهمتهم وصك حلفهم اليمين في قلم تلك المحكمة نفسها واذا غيروا محل اقامتهم فليس عليهم ان يجددوا حلف اليمين
قانون الغابات Repealed ملغى
Article 10 of High Commissioner's decision No. 226 of 7 Oct 1935. Published in Official Gazette issue 3247 of 28 Feb 1936. Status: repealed.
مادة 10: على نواطير الغابات من اي درجة كانوا ان يحلفوا قبل استلام وظيفتهم اليمين امام محكمة البداية في محل اقامتهم وان يسجلوا مهمتهم وصك حلفهم اليمين في قلم تلك المحكمة نفسها واذا غيروا محل اقامتهم فليس عليهم ان يجددوا حلف اليمين
المادة 10 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/10/