المادة 10
مادة 10: على نواطير الغابات من اي درجة كانوا ان يحلفوا قبل استلام وظيفتهم اليمين امام محكمة البداية في محل اقامتهم وان يسجلوا مهمتهم وصك حلفهم اليمين في قلم تلك المحكمة نفسها واذا غيروا محل اقامتهم فليس عليهم ان يجددوا حلف اليمين
قانون الغابات ملغى ملغى
المادة 10 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.
مادة 10: على نواطير الغابات من اي درجة كانوا ان يحلفوا قبل استلام وظيفتهم اليمين امام محكمة البداية في محل اقامتهم وان يسجلوا مهمتهم وصك حلفهم اليمين في قلم تلك المحكمة نفسها واذا غيروا محل اقامتهم فليس عليهم ان يجددوا حلف اليمين
المادة 10 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/10/