المادة 12
مادة 12: ان انشاء الغابات التي هي من املاك الدولة وكذلك مشترى او بيع او تلاشي جميع الحقوق العينية الجارية عليها تخضع لاحكام القانون العقاري لا سيما النصوص العقارية المتعلقة باملاك الدولة الخصوصية.
قانون الغابات Repealed ملغى
Article 12 of High Commissioner's decision No. 226 of 7 Oct 1935. Published in Official Gazette issue 3247 of 28 Feb 1936. Status: repealed.
مادة 12: ان انشاء الغابات التي هي من املاك الدولة وكذلك مشترى او بيع او تلاشي جميع الحقوق العينية الجارية عليها تخضع لاحكام القانون العقاري لا سيما النصوص العقارية المتعلقة باملاك الدولة الخصوصية.
المادة 12 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/12/