المادة 12
مادة 12: ان انشاء الغابات التي هي من املاك الدولة وكذلك مشترى او بيع او تلاشي جميع الحقوق العينية الجارية عليها تخضع لاحكام القانون العقاري لا سيما النصوص العقارية المتعلقة باملاك الدولة الخصوصية.
قانون الغابات ملغى ملغى
المادة 12 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.
مادة 12: ان انشاء الغابات التي هي من املاك الدولة وكذلك مشترى او بيع او تلاشي جميع الحقوق العينية الجارية عليها تخضع لاحكام القانون العقاري لا سيما النصوص العقارية المتعلقة باملاك الدولة الخصوصية.
المادة 12 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/12/