المادة 126
مادة 126: ان الجنح والمخالفات المتعلقة بالغابات تثبت اما بمحاضر الضبط واما بشهادة الشهود عند عدم وجود محاضر ضبط او اذا كانت هذه المحاضر غير كافية
قانون الغابات Repealed ملغى
Article 126 of High Commissioner's decision No. 226 of 7 Oct 1935. Published in Official Gazette issue 3247 of 28 Feb 1936. Status: repealed.
مادة 126: ان الجنح والمخالفات المتعلقة بالغابات تثبت اما بمحاضر الضبط واما بشهادة الشهود عند عدم وجود محاضر ضبط او اذا كانت هذه المحاضر غير كافية
المادة 126 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/126/