المادة 126
مادة 126: ان الجنح والمخالفات المتعلقة بالغابات تثبت اما بمحاضر الضبط واما بشهادة الشهود عند عدم وجود محاضر ضبط او اذا كانت هذه المحاضر غير كافية
قانون الغابات ملغى ملغى
المادة 126 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.
مادة 126: ان الجنح والمخالفات المتعلقة بالغابات تثبت اما بمحاضر الضبط واما بشهادة الشهود عند عدم وجود محاضر ضبط او اذا كانت هذه المحاضر غير كافية
المادة 126 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/126/