The whole text

قانون الغابات Repealed ملغى

المادة 22

Article 22 of High Commissioner's decision No. 226 of 7 Oct 1935. Published in Official Gazette issue 3247 of 28 Feb 1936. Status: repealed.

المادة 22

مادة 22: على انه يجوز ان تعقد بيوع بالرضى في الاحوال المحصورة فيما يلي: 1- اذا كان مجموع قيمة الحاصلات الجاري عليها البيع لا يتجاوز 200 ليرة سورية 2- اذا كان الامر يتعلق بتقديم ما تحتاج اليه الادارة او تنفيذ اشغال لحساب الدولة 3- اذا لم يمكن اولا يمكن بيع الحاصلات بالمزاد العلني لسبب ناجم عن قوة قاهرة

المادة 22 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/22/