Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 22

المادة 22 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 22

مادة 22: على انه يجوز ان تعقد بيوع بالرضى في الاحوال المحصورة فيما يلي: 1- اذا كان مجموع قيمة الحاصلات الجاري عليها البيع لا يتجاوز 200 ليرة سورية 2- اذا كان الامر يتعلق بتقديم ما تحتاج اليه الادارة او تنفيذ اشغال لحساب الدولة 3- اذا لم يمكن اولا يمكن بيع الحاصلات بالمزاد العلني لسبب ناجم عن قوة قاهرة

المادة 22 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/22/