المادة 5
مادة 5: لا يجوز الترخيص في استثناء ارض من املاك الدولة من الخضوع لنظام الغابات او في بيعها الا بموجب نص تشريعي
قانون الغابات Repealed ملغى
Article 5 of High Commissioner's decision No. 226 of 7 Oct 1935. Published in Official Gazette issue 3247 of 28 Feb 1936. Status: repealed.
مادة 5: لا يجوز الترخيص في استثناء ارض من املاك الدولة من الخضوع لنظام الغابات او في بيعها الا بموجب نص تشريعي
المادة 5 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/5/