المادة 5
مادة 5: لا يجوز الترخيص في استثناء ارض من املاك الدولة من الخضوع لنظام الغابات او في بيعها الا بموجب نص تشريعي
قانون الغابات ملغى ملغى
المادة 5 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.
مادة 5: لا يجوز الترخيص في استثناء ارض من املاك الدولة من الخضوع لنظام الغابات او في بيعها الا بموجب نص تشريعي
المادة 5 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/5/