The whole text

قانون الغابات Repealed ملغى

المادة 77

Article 77 of High Commissioner's decision No. 226 of 7 Oct 1935. Published in Official Gazette issue 3247 of 28 Feb 1936. Status: repealed.

المادة 77

مادة 77: لا يمكن الاعتراض على الكسر الا فيما يتعلق بالاحراج التي يرى من الواجب المحافظة عليها 1- لحفظ الاتربة على الجبال او على المنحدرات 2- لحماية الارض من قرض الانهار الكبيرة والصغيرة والسيول لها واحتياجها اياها 3- لحفظ الينابيع او مجاري المياه 4- لحماية التلال التي على شواطىء البحر والتلال الداخلية من اجتياح الرمال 5- للصحة العمومية 6- للمحافظة على منظر طبيعي تابع لمركز اصطياف مقرر وفي هذه الحالة الاخيرة يتكون من الاعتراض على الكسر او على نزع الملكية نزعا جزئيا حق لصاحب الحرج بتعويض واذا كان الاعتراض نهائيا فيحق لصاحب الملك ان يطلب نزع الملكية

المادة 77 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/77/