Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 77

المادة 77 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 77

مادة 77: لا يمكن الاعتراض على الكسر الا فيما يتعلق بالاحراج التي يرى من الواجب المحافظة عليها 1- لحفظ الاتربة على الجبال او على المنحدرات 2- لحماية الارض من قرض الانهار الكبيرة والصغيرة والسيول لها واحتياجها اياها 3- لحفظ الينابيع او مجاري المياه 4- لحماية التلال التي على شواطىء البحر والتلال الداخلية من اجتياح الرمال 5- للصحة العمومية 6- للمحافظة على منظر طبيعي تابع لمركز اصطياف مقرر وفي هذه الحالة الاخيرة يتكون من الاعتراض على الكسر او على نزع الملكية نزعا جزئيا حق لصاحب الحرج بتعويض واذا كان الاعتراض نهائيا فيحق لصاحب الملك ان يطلب نزع الملكية

المادة 77 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/77/