The whole text

قانون الغابات Repealed ملغى

المادة 80

Article 80 of High Commissioner's decision No. 226 of 7 Oct 1935. Published in Official Gazette issue 3247 of 28 Feb 1936. Status: repealed.

المادة 80

مادة 80: لا يجوز للجماعات او المؤسسات العمومية ان تقوم باي كسر كان للارض في احراجها وغاباتها مهما كان موقعها بدون ترخيص صريح من رئيس الدولة ان الذين امروا باجراء هذا الكسر او الذين سمحوا به عن علم منهم يعاقبون باقصى العقوبات المنصوص عليها في المادة 81 المفروضة على الافراد عن المخالفات من النوع نفسه

المادة 80 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/80/