Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 80

المادة 80 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 80

مادة 80: لا يجوز للجماعات او المؤسسات العمومية ان تقوم باي كسر كان للارض في احراجها وغاباتها مهما كان موقعها بدون ترخيص صريح من رئيس الدولة ان الذين امروا باجراء هذا الكسر او الذين سمحوا به عن علم منهم يعاقبون باقصى العقوبات المنصوص عليها في المادة 81 المفروضة على الافراد عن المخالفات من النوع نفسه

المادة 80 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/80/