The whole text

قانون الغابات Repealed ملغى

المادة 98

Article 98 of High Commissioner's decision No. 226 of 7 Oct 1935. Published in Official Gazette issue 3247 of 28 Feb 1936. Status: repealed.

المادة 98

مادة 98: كل استخراج او نزع حجارة او رمل او معدن او تراب او حشيش او اريقى (Bruyere) او رقم (ازان) او كلاء او اوراق خضراء او يابسة او اسمدة طبيعية موجودة في ارض الغابات او بلوط او بذور مختلفة او اثمار اخرى او حاصلات غابات تعينها ادارة الغابات بدون ترخيص من هذه الادارة او من صاحبها حسب الاقتضاء يجب ان يعاقب بغرامة تعادل ضعفي قيمة الشيء المأخوذ تعين القيمة المتخذة كل سنة اساسا لحساب الغرامة بمرسوم او قرار محلي وفي جميع الاحوال تحجز الحاصلات التي ارتكبت بها الجنحة

المادة 98 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/98/