Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 98

المادة 98 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 98

مادة 98: كل استخراج او نزع حجارة او رمل او معدن او تراب او حشيش او اريقى (Bruyere) او رقم (ازان) او كلاء او اوراق خضراء او يابسة او اسمدة طبيعية موجودة في ارض الغابات او بلوط او بذور مختلفة او اثمار اخرى او حاصلات غابات تعينها ادارة الغابات بدون ترخيص من هذه الادارة او من صاحبها حسب الاقتضاء يجب ان يعاقب بغرامة تعادل ضعفي قيمة الشيء المأخوذ تعين القيمة المتخذة كل سنة اساسا لحساب الغرامة بمرسوم او قرار محلي وفي جميع الاحوال تحجز الحاصلات التي ارتكبت بها الجنحة

المادة 98 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/98/