All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 75 08/04/1936

Unofficial English title

Licensing the Radio Orient company to open a wireless communications service with radiogoniometric stations on ships through the Beirut coastal station, and determining the fee for these communications

Official title, in Arabic بالترخيص لشركة راديو الشرق بفتح مصلحة للمخابرات اللاسلكية مع المحطات الراديوغونيومترية في البواخر بواسطة محطة بيروت الساحلية وبتحديد الرسم المتعلق بهذه المخابرات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 75 of 8 Apr 1936. Published in Official Gazette issue 3264 of 8 Apr 1936. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
75
Date
08/04/1936
Official Gazette
Issue 3264, 08/04/1936, p. 0
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 08/04/1936
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في

23 تشرين الثاني سنة 1920 وفي 16 تموز سنة 1933

وبناء على ملحق الاتفاق المعقود في 1 ك1 سنة 1921 بين

المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان وشركة

البرق اللاسلكية العامة المتعلق بانشاء محطة راديو بيروت

الساحلية.

وبناء على القرار عدد 2836 الصادر في 19 ت 1 سنة 1929 بشأن

تنظيم دوائر البريد والبرق في دول الشرق المشمولة بالانتداب

الفرنساوي تنظميا جديدا.

وبناء على القرار عدد 178 ل.ر. الصادر بتاريخ 2 ك1/1933

ينشر النظام العام للمخابرات اللاسلكية والبروتوكول

النهائي لهذا النظام ونظام المخابرات اللاسلكية الاضافي

والبروتوكول الاضافي لصكوك المؤتمر البرقي اللاسلكي الدولي

المعقود في مدريد في 2 ك1/1932 لاجل تنفيذها في دول الشرق

المشمولة بالانتداب الفرنساوي.

وبناء على كتاب شركة راديو الشرق عدد 257 بتاريخ 21 اذار

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بانشاء وادارة مصلحة للمخابرات اللاسلكية معدة لاخذ تعليمات عن مركز البواخر المجهزة بالآلات الراديوغونيومترية بواسطة محطة راديو بيروت الساحلية.

المادة 2

مادة 2: حدد الرسم المفروض على هذه المخابرات بمبلغ ستة فرنكات وخمسين سنتيما ذهبا عن كل مخابرة.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومفتش البريد والبرق العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره. بيروت في 8 نيسان سنة 1936 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: ميريه

Related

More from the same year.

1936