All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 114 27/05/1936

Unofficial English title

Amending Decision No. 40-L.R issued on 25-2-1935 (on suppressing fraudulent entry into and exit from the territories under the Mandate)

Official title, in Arabic تحوير القرار عدد 40-L.R الصادر في 25-2-1935 (بشأن قمع الدخول الى الاراضي المشمولة بالانتداب والخروج منها بطريقة الغش ).

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 114 of 27 May 1936. Published in Official Gazette issue 3299 of 29 Jun 1936. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
114
Date
27/05/1936
Official Gazette
Issue 3299, 29/06/1936, p. 2-3
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 114 تاريخ 27/05/1936
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23

ت 2 سنة 1920 و16 تموز 1933

وبناء على القرار عدد 2283 الصادر في 34 كانون الاول 1928 بوضع

نظام لجوازات السفر التي تعطى لرعايا دول الشرق المشمولة

بالانتداب الفرنساوي وشروط دخول الاجانب الى هذه الدول واقامتهم

فيها:

وبناء على القرار عدد 40/LR الصادر في 25 شباط 1935 بشأن قمع

الدخول الى الاراضي المشمولة بالانتداب والخروج منها بطريقة

الغش

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 40/LR وابدلت بالمادة التالية: المادة 2 - يعاقب بالعقوبات نفسها 1- الاجانب الحاصلون على تأشير مرور (ترانزيت ) بدون توقف او على تأشير مرور عادي الذين يطيلون اقامتهم في الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي الى ما بعد المدات المعينة لهم الا اذا كانوا في حالة قوة قاهرة تتحققها حسب الاصول دائرة الامن العام ان تأشير المرور بدون توقف يتضمن الوقت اللازم لاجتياز الاراضي المذكورة ان تأشير المرور العادي يتضمن اقامة لا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوما في حال وجود قوة قاهرة يكون لدائرة الامن العام الصلاحية في ان تمدد الاقامة لكن هذا التمديد يجب ان يكون قصيرا 2- الاجانب ورعايا الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي الذين يغادرون البلاد او يحاولون مغادرتها دون ان يكونوا حاصلين على جواز سفر او وثيقة سفر قانونية عليه او عليها التأشير القنصلي الى البلاد التي يفترض ذهابهم اليها يعتبر كأنه حاول مغادرة الاراضي المشمولة بالانتداب بطريقة الغش كل شخص لا يستطيع ان يبرر وجوده في منطقة الحدود وظهر ان الاسباب التي ادلى بها هي غير صحيحة او لا اساس لها او لا يمكن قبولها وان مجمل التحقيقات التي اجراها مأمور الضبط يثبت نية ارتكاب المخالفة

المادة 2

مادة 2: أمين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 27 ايار 1936 المندوب العام الامضاء: ميرييه

Related

More from the same year.

1936