The whole text

قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 No repeal recorded

المادة 24

Article 24 of Decision No. 2381 of 26 Jul 1960. Published in Official Gazette issue 33333 of 3 Aug 1960. No repeal recorded in our sources.

المادة 24

(عدلت بموجب قرار 2301 / 1973 )

اعتبارا من اول عام 1974 تتوجب رسوم رخص بيع التبغ والتنباك السنوية وتسدد الى خزينة الاستثمار خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة.

اذا لم تسدد الرسوم خلال المهلة المذكورة يوقف تموين صاحب الرخصة ولا يعاد تموينه خلال السنة المعنية الا بعد دفع الرسوم المتوجبة مضافا اليها غرامة نسبية مقدارها جزء من اثني عشر من الرسم عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

المادة 24 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183966/article/24/