المادة 7
عند وفاة صاحب الرخصة الاصيل ينقل حق استثمارها مع موجباته كافة الى الوريث الذي تقبل به باقي الورثة او من يمثلهم قانونا.
ويجب ان يكون هذا الوريث احد اولاد المتوفي, او احد والديه او زوجه.
قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 No repeal recorded
Article 7 of Decision No. 2381 of 26 Jul 1960. Published in Official Gazette issue 33333 of 3 Aug 1960. No repeal recorded in our sources.
عند وفاة صاحب الرخصة الاصيل ينقل حق استثمارها مع موجباته كافة الى الوريث الذي تقبل به باقي الورثة او من يمثلهم قانونا.
ويجب ان يكون هذا الوريث احد اولاد المتوفي, او احد والديه او زوجه.
المادة 7 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183966/article/7/