المادة 7
عند وفاة صاحب الرخصة الاصيل ينقل حق استثمارها مع موجباته كافة الى الوريث الذي تقبل به باقي الورثة او من يمثلهم قانونا.
ويجب ان يكون هذا الوريث احد اولاد المتوفي, او احد والديه او زوجه.
قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33333 تاريخ 03/08/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عند وفاة صاحب الرخصة الاصيل ينقل حق استثمارها مع موجباته كافة الى الوريث الذي تقبل به باقي الورثة او من يمثلهم قانونا.
ويجب ان يكون هذا الوريث احد اولاد المتوفي, او احد والديه او زوجه.
المادة 7 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183966/article/7/