المادة 2
مادة 2: تنظم مصلحة حماية المستهلك في نهاية كل فصل او عندما تقضي الضرورة جدولين بالعينات والسلع المصادرة يحدد احدهما ما يصلح منها للاستهلاك والثاني ما يجب ان يتلف منها.
قرار رقم 429 تاريخ 26/07/1960 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 429 of 26 Jul 1960. Published in Official Gazette issue 33333 of 3 Aug 1960. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تنظم مصلحة حماية المستهلك في نهاية كل فصل او عندما تقضي الضرورة جدولين بالعينات والسلع المصادرة يحدد احدهما ما يصلح منها للاستهلاك والثاني ما يجب ان يتلف منها.
المادة 2 من قرار رقم 429 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183969/article/2/