المادة 1
مادة 1: تصادر السلع والعينات التي يثبت التحليل وجود غش فيها او التي تجيز القوانين النافذة مصادرتها بسبب المخالفة.
قرار Decision No. 429 26/07/1960
Unofficial English title
Official title, in Arabic مصادرة السلع والعينات التي يثبت التحليل وجود الغش
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 429 of 26 Jul 1960. Published in Official Gazette issue 33333 of 3 Aug 1960. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
نعم
مادة 1: تصادر السلع والعينات التي يثبت التحليل وجود غش فيها او التي تجيز القوانين النافذة مصادرتها بسبب المخالفة.
مادة 2: تنظم مصلحة حماية المستهلك في نهاية كل فصل او عندما تقضي الضرورة جدولين بالعينات والسلع المصادرة يحدد احدهما ما يصلح منها للاستهلاك والثاني ما يجب ان يتلف منها.
مادة 3: يجري توزيع العينات والسلع الصالحة للاستهلاك على المؤسسات الخيرية ويتلف ما هو مغشوش ومضر منها بناء على اقتراح مصلحة حماية المستهلك وموافقة المدير العام.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا
Related