المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة ترست للتأمين واعادة التأمين ش . م. ل. بمزاولة عمليات الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
قرار Decision No. 159 29/06/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لشركة ترست للتأمين واعادة التأمين ش.م.ل. بمزاولة ضمان الفرع الخامس
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 159 of 29 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 33 of 12 Jul 2001. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل
بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999
ولا سيما المادتان الاولى والسادسة
والعشرون,
بناء على القرار رقم 218/1/أ.ت
تاريخ 25/08/1999 القاضي بالترخيص
لشركة ترست للتأمين واعادة التأمين
ش.م.ل. بمزاولة اعمال الضمان في
الفروع الثاني والثالث والرابع
(حريق- نقل- حوادث),
بناء على الطلب المقدم من الشركة
المشار اليها اعلاه المؤرخ في
11/04/2001 والمتعلق بطلب الترخيص
لها بمزاولة عمليات الضمان في
الفرع الخامس,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني
للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ
20/06/2001,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يرخص لشركة ترست للتأمين واعادة التأمين ش . م. ل. بمزاولة عمليات الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 29 حزيران 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان
Related