المادة 4
يسمح باستعمال مسحوق مخلفات الدواجن المعرفة في المادة الاولى من هذا القرار في علف الدواجن ويحظر بيعه واستعماله للحيوانات المجترة.
قرار رقم 166 تاريخ 05/07/2001 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 166 of 5 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 33 of 12 Jul 2001. No repeal recorded in our sources.
يسمح باستعمال مسحوق مخلفات الدواجن المعرفة في المادة الاولى من هذا القرار في علف الدواجن ويحظر بيعه واستعماله للحيوانات المجترة.
المادة 4 من قرار رقم 166 تاريخ 05/07/2001 https://lebaneselegislation.com/text/184088/article/4/