المادة 4
يسمح باستعمال مسحوق مخلفات الدواجن المعرفة في المادة الاولى من هذا القرار في علف الدواجن ويحظر بيعه واستعماله للحيوانات المجترة.
قرار رقم 166 تاريخ 05/07/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 166 تاريخ 05/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 12/07/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يسمح باستعمال مسحوق مخلفات الدواجن المعرفة في المادة الاولى من هذا القرار في علف الدواجن ويحظر بيعه واستعماله للحيوانات المجترة.
المادة 4 من قرار رقم 166 تاريخ 05/07/2001 https://lebaneselegislation.com/text/184088/article/4/