All legislation

علم وخبر Notice of association No. 103 02/07/2003

Unofficial English title

Establishment of an association named "Ras Nhash Development League", based in Ras Nhash - Batroun District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "رابطة راسنحاش الانمائية" مركزها: راسنحاش - قضاء البترون

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 103 of 2 Jul 2003. Published in Official Gazette issue 33 of 17 Jul 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
103
Date
02/07/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 3980-3981
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 103 تاريخ 02/07/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة راسنحاش الانمائية" المسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

2809/2

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة راسنحاش الإنمائية". مركزها: راسنحاش ـ قضاء البترون. غايتها: 1 ـ تقديمات طبية 2 ـ تقديمات اجتماعية 3 ـ اهتمامات بيئية 4 ـ أعمال خيرية المؤسسون السادة: نبيه عفيف حمود ناصر علي مراد بلال علي قلاوون جميل حسن حسن عدنان حسين الشبيب نعيم إسماعيل درويش حمود وليد نزار شلق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد نزار شلق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 2/7/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

Related

More from the same year.

2003