All legislation

قرار Decision No. 8961 29/07/1994

Unofficial English title

Authorization to import certain types of cigars

Official title, in Arabic الترخيص بادخال بعض اصناف السيجار

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 8961 of 29 Jul 1994. Published in Official Gazette issue 33 of 18 Aug 1994. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
8961
Date
29/07/1994
Official Gazette
Issue 33, 18/08/1994, p. 919-920
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8961 تاريخ 29/07/1994
Source
Lebanese University

ان وزير المالية بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)

بناء على القرار رقم 1407/1 تاريخ 27/01/1975

وتعديلاته لا سيما القرار رقم 319/1 تاريخ 21/07/1988

(نظام ادخال السيجار الاجنبي الى لبنان)

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك المبني

على كتابها رقم 117 تاريخ 18/03/1994

وراي مفوض الحكومة باحالته رقم 413 وكتابه رقم 425

تاريخ 16 و17/06/1994

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد بعض اصناف السيجار وفق المواصفات المحددة فيما ياتي وبيعه في لبنان: اسم الشركة التسمية ال توباكو - كولومبوس تشرشل 50 - كولومبوس تشرشل 25 توب - كولومبوس دوبل كورونا - كولومبوس برفكتوس - كولومبوس شورت تشرشل - كولومبوس كولومبوس - كولومبوس تيبوس - كولومبوس اليفن فيفتي يستوفى عن كل من هذه الاصناف رسم مقداره الف دولار اميركي او ما يوازي هذا المبلغ بالليرة اللبنانية

المادة 2

مادة 2: يخضع مصنعو او وكلاء او مستوردو هذه الاصناف من السيجار للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1407/1 تاريخ 27/1/1975 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 319/1 تاريخ 21/7/1988 كما يخضعون الى موجب تسليم هذه المصنوعات الى ادارة الحصر بالامانة واستيفاء اثمانها بعد البيع والى موجب تصريفها في حال عدم بيعها خلال مدة معينة حسبما تقتضيه مصلحة الادارة على ان يتم التسليم داخل مستودعات الادارة وان تكون النفقات بكاملها ومن اي نوع كانت على عاتق المصنعين او الوكلاء او المستوردين وبالتضامن فيما بينهم ويخضعون ايضا لكل تعديل لاحق يطرا على نظام الادخال

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدروه

وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

1994