المادة 9
مادة 9: يجوز للمديرية العامة للنقل ان تصدر اجازات مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما لكل طالب اجازة بالمعادلة بعد تقديم طلبه وملحقاته لحين صدور الاجازة الاساسية.
قرار رقم 51 تاريخ 03/04/1973 Repealed ملغى
Article 9 of Decision No. 51 of 3 Apr 1973. Published in Official Gazette issue 33 of 23 Apr 1973. Status: repealed.
مادة 9: يجوز للمديرية العامة للنقل ان تصدر اجازات مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما لكل طالب اجازة بالمعادلة بعد تقديم طلبه وملحقاته لحين صدور الاجازة الاساسية.
المادة 9 من قرار رقم 51 تاريخ 03/04/1973 https://lebaneselegislation.com/text/184336/article/9/